المحقق الحلي
47
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
مقدّم الرأس إلى طرف الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، وما خرج عن ذلك فليس من الوجه ، ولا عبرة بالأنزع ، ولا بالأغم ، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه ، بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة ، فيغسل ما يغسله . ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن ، ولو غسل منكوسا لم يجز على الأظهر ، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ، ولا
--> ( 1 ) الذقن - بالذال المعجمة المفتوحة والقاف المفتوحة أيضا - : مجمع اللحيين - بفتح اللام - وهما العظمان اللّذان ينبت بهما الأسنان السّفلى ، وأحدهما لحي - بفتح اللام . ( 2 ) واشتملت ، خ ل ( 3 ) النزعتان - بالتحريك - البياض المكتنف للناصية من الجانبين وفي حكم الأنزع الأصلع وهو من انحسر الشعر عن ناصيته . ( 4 ) العذار - بالكسر - الشعر النابت على العظم الناتىء الذي يتّصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض وهو ما انحط عن محاذاة الأذن من الشعر . ( 5 ) يشير بقوله : « على الأظهر » لما ذهب إليه المرتضى رحمه اللّه ومن قال بقوله حيث ذهبوا إلى استحباب البدء بالأعلى لا وجوبه تمسكا باطلاق الأمر بالغسل ( انظر الإنتصار للمرتضى ص 16 ) .